أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تنفيذ وصية الوالد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تنفيذ وصية الوالد
معلومات عن الفتوى: تنفيذ وصية الوالد
رقم الفتوى :
7949
عنوان الفتوى :
تنفيذ وصية الوالد
القسم التابعة له
:
الأركان والشروط
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
نحن أربعة إخوة، توفي والدنا، وبعد وفاته؛ قمنا بحصر الإرث من بعده، وأثناء ذلك؛ وجدنا بمحفظة له ورقة مكتوب بها (وصية إلى أولادي) وهي: »بسم الله الرحمن الرحيم، أولادي الأعزاء! أوصيكم أولاً بتقوى الله عزَّ وجلَّ، والصبر على طاعته، وأن تؤدوا الصلاة مع الجماعة«، ونحن الآن في حيرة من أمرنا؛ لأننا لسنا من المحافظين بالكلية على الصلاة، وخاصة صلاة الفجر والعصر، والتي عد الله ورسوله من تخلف عنها من المنافقين، فما هو نصحكم لنا؛ لأننا لم نقم بتلبية والدنا لهذه الوصية؟ وهل نحن خُنَّا الأمانة؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب عليكم المحافظة على صلاة الجماعة، والتوبة من التأخر عنها، حتى لو لم يوص بذلك والدكم؛ لأن الله سبحانه قد وصاكم بذلك في قوله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ} [سورة البقرة: آية 238.]، ومن المحافظة عليها أداؤها في المسجد مع الجماعة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمحافظة على صلاة الجماعة في قوله: "من سمع النداء، فلم يجب؛ فلا صلاة له؛ إلا من عذر" [رواه ابن ماجه في "سننه" (1/260).]، وقال للأعمى الذي طلب منه رخصة في أن يصلي في بيته: "هل تسمع النداء؟". قال: نعم. قال: "فأجب؛ فإني لا أجد لك رخصة" [رواه مسلم في "صحيحه" (1/452).]... إلى غير ذك من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، والوعيد الشديد على المتخلفين عنها.
ووالدكم رحمه الله أوصاكم بما أوصاكم به الله ورسوله؛ حرصًا عليكم، ونصحًا لكم؛ فجزاه الله خيرًا، وهكذا يجب على كل والد أن يأمر أولاده بالمحافظة على صلاة الجماعة، ويوصيهم بذلك، ويجب عليكم صلاة الجماعة، ولو لم يوص والدكم بذلك؛ طاعة لله ولرسوله.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: